ميرزا حسين النوري الطبرسي
116
مستدرك الوسائل
( 11623 ) 2 - بعض نسج الرضوي : . ولا يخرج من لحم الهدي شيئا . ( 11624 ) 3 - الصدوق في المقنع : ولا بأس باخراج الجلد والسنام من الحرم ، ولا يجوز اخراج اللحم منه . 38 - ( باب كراهة إعطاء الجزار جلال الأضاحي والهدي ، وقلائدها وجلودها ، والخروج به من منى ، بل يتصدق به أو بقيمته إن احتاج إليه ) ( 11625 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : . ولا تعطي الجزار منها شيئا . ( 11626 ) 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قل : . ولا بأس باخراج السنام للدواء ، والجلد ، والصوف ، والشعر ، والعصب ، والشئ ينتفع به ، ويستحب أن يتصدق بالجلد ، ولا بأس بأن يعطي الجازر من جلود الهدي ولحومها وجلالها في أجرته . ( 11627 ) 3 - وعنه ( عليه السلام ) : أنه نهى أن يبيع الرجل شيئا من أضحيته ، ورخص في الانتفاع بالجلد والصوف ، وفي أن يعطي من ذلك حق سلخها . ( 11628 ) 4 - بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : . وينتفع بجلد
--> 2 - بعض نسخ الرضوي ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 361 ح 42 . 3 - المقنع ص 88 . الباب 38 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 . 2 - دعائم الاسلام ج ص 328 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 186 ح 675 . 4 - بعض نسخ الرضوي ص 82 ، وعنه في البحار ج 99 ص 49 3 .