ميرزا حسين النوري الطبرسي

114

مستدرك الوسائل

منها وتصدقت بالباقي . وقال في موضع ( 1 ) آخر : وكل من أضحيتك وأطعم القانع والمعتر ، القانع : الذي يقنع بما تعطيه ، والمعتر : الذي يعتريك ( 2 ) ولا تأكل من فداء الصيد إن اضطررته ( 2 ) فإنه من تمام حجك . ( 11618 ) 14 - بعض نسخه وإذا أهدى الرجل هديا فانكسر في الطريق ، فإن كانت مضمونا - والمضمون ما كان في نذر أو جزاء - فليس له أن يأكل منه ( 1 ) إذا بلغ النحر . قال : وقال ( 2 ) تعالى : و ( اذكروا اسم الله عليها صواف والصواف إذا صفت للنحر ( فإذا وجبت جنوبها ) قال : إذا كشفت عنها فوقعت جنوبها ، يقول الله : ( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) والقانع : الذي يقنع ، والمعتر : الذي يعتريك والسائل : الذي يسألك في يده ، والبائس : هو الفقير .

--> ( 1 ) نفس المصدر ص 28 . ( 2 ) في المصدر زيادة : ولا تعطي الجزار منها شيئا . ( 3 ) أثبتناه من البحار ، وفي المخطوط والمصدر : اضطرته . 14 - بعض نسخ الرضوي ص 75 ، وعنه في البحار 99 ص 361 . ( 1 ) في المصدر زيادة : وعليه فداؤه وله أن يأكل منه . ( 2 ) نفس المصدر ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 357 ح 23 . ( 3 ) الحج 22 : 23 .