ميرزا حسين النوري الطبرسي

101

مستدرك الوسائل

وقال : . وإن سرقت أضحية رجل أجزأته . ( 11577 ) 2 - الصدوق في المقنع : وروي إذا اشترى الرجل هديه وقمطه ( 1 ) في رحله ، فقد بلغ محله . 26 - ( باب أن الهدي إذا عجز عن الوصول ولم يجد من يتصدق به عليه أجزأه ذبحه أو نحره ، ويعلمه بما يدل على أنه هدي ، ويجوز لمن مر به الأكل منه حينئذ ، وحكم الهدي إذا دخل الحرم فعطب ) ( 11578 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : في الهدي يعطب قبل أن يبلغ محله ، قال : . ينحر ثم يلطخ النعل التي قلد بها بدم ، ثم يترك ليعلم من مر بها أنها هدي ( 1 ) فيأكل منها إن أحب . الخبر . 27 - ( باب أن الهدي إذا هلك أو ضاع فأقام بدله ، ثم وجد الأول تخير ذبح ما شاء ، إلا أن يشعره أو يقلده فيتعين ) ( 11579 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : . من أضل هديه فاشترى مكانه هديا ثم وجده ، فإن كان

--> 2 - المقنع ص 89 . ( 1 ) قال الطريحي في معنى الحديث : أي شددتها بالقماط بالكسر وهو حبل يشد به الاخصاص وقوائم الشاة ( مجمع البحرين ج 4 ص 270 ) . الباب 26 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 327 . ( 1 ) في المصدر : ذكية . الباب 27 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 327 .