ميرزا حسين النوري الطبرسي

10

مستدرك الوسائل

بالعمرة إلى الحج إذا أحل ، أن لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين ، وينبغي لأهل مكة أن يكونوا كذلك ، وينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك . 7 - ( باب جواز إتيان النساء بعد التقصير من عمرة التمتع لا قبله ، فإن فعله قبله لزمته الكفارة ) ( 11333 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : . وإذا قصر المتمتع فله أن يأتي النساء ( 1 ) ، وإن ( أتى امرأته ) ( 2 ) قبل أن يقصر فعليه جزور ، وإن قبلها فعليه دم . ( 11334 ) 2 - بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : . ثم ( قصر من شعرك إن كنت متمتعا ) ( 1 ) - إلى أن قال - فإذا فعلت ذلك ( فقد قضيت ) ( 2 ) عمرتك ، وحل لك كل شئ من ليس القميص ( وما سواه ) ( 3 ) ووطئ النساء إلى يوم التروية . ( 11335 ) 3 - علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) ( 1 ) إلى أن قال : ثم يحل ، ويتمتع بالثياب ،

--> الباب 17 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 317 . ( 1 ) في المصدر : زوجته . ( 2 ) وفيه : أتاها . 2 - بعض نسخ الرضوي ، وعنه في البحار ج 99 ص 365 . ( 1 ) في البحار : تقص من شعرك والحلق أفضل . ( 2 ) في المخطوط : قد مضت ، وما أثبتناه من البحار . ( 3 ) في البحار : والخف ومس الطيب . 3 - تفسير القمي ج 1 ص 69 . ( 1 ) البقرة 2 : 196 .