ميرزا حسين النوري الطبرسي
229
مستدرك الوسائل
من الطرفين وتقدم قوله ولا يجب إعادة الا من بول أو منى أو غائط أو ريح ( 1 ) 437 / 3 وفيه وكل ما خرج من قبلك أو دبرك من دم وقيح وصديد ( 1 ) وغير ذلك فلا وضوء عليك ولا استنجاء الا ان يخرج منك بول أو غائط أو ريح أو مني 438 / 4 دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عن آبائه ( ع ) ان الوضوء لا يجب الامن حدث وان المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلاة ( 1 ) ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه أو يكن منه ما يجب منه ( 2 ) إعادة الوضوء 439 / 5 وعن أمير المؤمنين والباقر والصادق ( ع ) قالوا الذي ينقض الوضوء الغائط والبول والريح والنوم الغالب إذا كان لا يعلم ما يكون منه
--> ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب المتقدم . 3 المصدر السابق ص 1 . ( 1 ) في المصدر : وقيح وصدي حشو الرأس والدماغ وصديد . القيح : المدة التي لا يخالطها دم ( مجمع البحرين ج 2 ص 405 ) . الصديد ، صديد الجريح : ماؤه الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة ( لسان العرب ج 3 ص 246 ) . 4 دعائم الاسلام ج 1 ص 101 والبحار ج 80 ص 298 ج 54 . ( 1 ) في المصدر والبحار : الصلوات . ( 2 ) في المصدر : له . 5 المصدر السابق ج 1 ص 101 والبحار ج 80 ص 227 ح 22 .