ميرزا حسين النوري الطبرسي

221

مستدرك الوسائل

أو بغل أو شاة أو بقرة فلا بأس باستعماله والوضوء منه ما لم يقع فيه كلب أو وزغ أو فارة 412 / 2 الصدوق في الهداية وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء مما شرب منه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال 413 / 3 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا بأس بسؤر ما اكل لحمه 4 ( باب كراهة سؤر الجلال ) 414 / 1 الصدوق في المقنع قال أبو عبد الله ( ع ) لا تشرب من البان ( 1 ) الإبل الجلالة ( 2 ) وان أصابك شئ من عرقها فاغسله 5 ( باب طهارة سؤر الجنب ) 415 / 1 الصدوق في المقنع ولا بأس ان تغتسل المراة وزوجها من اناء واحد

--> 2 - الهداية ص 13 باب المياه ، عنه في البحار ج 80 ص 73 ح 5 . 3 - الجعفريات ص 19 . الباب - 4 1 - المقنع ص 141 . ( 1 ) في المصدر : لبن . ( 2 ) الجلالة من الحيوان : التي يكون غذاؤها عذرة الانسان ( مجمع البحرين ج 5 ص 340 ، جلل ) . الباب - 5 1 - المقنع ص 13 باب الغسل .