ميرزا حسين النوري الطبرسي

203

مستدرك الوسائل

15 ( باب ما ينزح من البئر لبول الصبي والرجل ) 357 / 1 الصدوق في المقنع وان بال فيها رجل فاستق ( 1 ) منها أربعين دلوا وان بال فيها صبي وقد اكل الطعام فاستق منها ثلاث دلاء وإن كان رضيعا فاستق منها دلوا واحدا 358 / 2 فقه الرضا ( ع ) وان بال فيها رجل فاستق منها وذكر مثله 16 ( باب ما ينزح من البئر للسنور والكلب والخنزير وما أشبههما ) 359 / 1 فقه الرضا ( ع ) وان وقع فيها كلب أو سنور فانزح منها ثلاثين دلوا إلى أربعين 360 / 2 الصدوق في المقنع وان وقعت ( 1 ) في البئر قطرة دم أو خمر أو ميتة أو لحم خنزير فانزح منها عشرين دلوا

--> الباب - 15 1 - المقنع ص 10 . ( 1 ) استق : فعل امر من استقى أي خذ من مائها ( لسان العرب ج 14 ص 393 ) 2 - فقه الرضا ( ع ) ص 5 عنه في البحار ج 80 ص 25 ح 3 . الباب - 16 1 - فقه الرضا ( ع ) ص 5 ، عنه في البحار ج 80 ص 25 ح 3 . 2 - المقنع ص 11 . ( 1 ) في المصدر : وان وقع .