ميرزا حسين النوري الطبرسي

200

مستدرك الوسائل

11 ( باب وجوب اجتناب الإناءين إذا كان أحدهما نجسا واشتبها ) 346 / 1 قد تقدم عن الصادق والرضا ( ع ) الامر باهراقهما إذا نجس أحدهما واشتبها 12 ( باب عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة ولا عند الضرورة وجواز استعماله حينئذ في الأكل والشرب خاصة ) 347 / 1 قد تقدم عن فقه الرضا ( ع ) قوله في الماء النجس ولم يجز استعماله فإن لم يوجد غيره استعمله 348 / 2 وفيه ولا تشرب إذا يوجد غيره ولا تشرب ولا تستعمل الا في وقت الضرورة وليتيمم وكل ماء تغير فحرم التطهير به جاز شربه في وقت الضرورة 349 / 3 المقنع فان ولغ ( 1 ) كلب في اناء أو شرب منه أهريق الماء

--> الباب - 11 1 - تقدم في الباب 8 ح 3 . الباب - 12 1 - تقدم في الباب 8 ح 1 . 2 - فقه الرضا ( ع ) ص 5 . 3 - المقنع ص 12 . ( 1 ) في المصدر : وقع .