عبد الرزاق الصنعاني

78

المصنف

وهو ابن عشر ، أو ثنتي عشرة ، ببئر له قومت بثلاثين ألفا ، فأجاز عمر بن الخطاب وصيته . ( 16410 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة ( 1 ) قال : حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمرو ابن سليم الغساني ( 2 ) قال : بلغ عمر أن غلاما من غسان يموت ، فقال : مروه فليوص ، فأوصى ببئر جشم ، فبيعت بثلاثين ألفا ، وهو ابن عشر سنين أو ثنتي عشرة ، وقد قارب . ( 16411 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه قال : أوصى غلام منا لم يحتلم لعمة له بالشام بمال كثير ، قيمته ثلاثون ألفا ، فرفع أبو إسحاق ( 1 ) ذلك إلى عمر ابن الخطاب ، فأجاز وصيته . ( 16412 ) - عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن أبي إسحاق قال : خاصمت إلى شريح في صبي أوصى لظئر له بأربعين درهما ، فأجازه شريح . ( 16413 ) - عبد الرزاق قال : حدثنا الثوري عن أبي إسحاق قال :

--> ( 1 ) كذا في ( ص ) . ( 2 ) كذا في ( ص ) وفي سنن سعيد : ( عن عمرو بن سليم الزرقي ) وكذا في موطأ مالك و ( هق )