عبد الرزاق الصنعاني

70

المصنف

مسعود قال لرجل : يا معشر أهل اليمن ! مما يموت الرجل منكم الذي [ لا ] ( 1 ) يعلم أن أصله من العرب ، ولا يدرى ممن هو ، فمن كان كذلك فحضره الموت ، فإنه يوصي بماله كله حيث شاء ( 2 ) . ( 16375 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من أهل الجزيرة يقال له إسحاق بن راشد ، قال : كتب عمر بن عبد العزيز في الذي يتصدق بماله كله : إذا وضع ماله في حق ، فلا أحد أحق بماله كله ( 3 ) ، وإذا أعطى الورثة بعضهم دون بعض ، فليس له إلا الثلث . ( 16376 ) - عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن عمرو بن خارجة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا وصية لوارث ( 4 ) . ( 16377 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل كان مريضا فقال لامرأة : تزوجي ابني هذا ! وصداقك علي ألف درهم ، وصداق مثلها خمس مئة درهم ، ثم مات من مرضه ذلك ، قال : هو لها في ماله ، ويأخذه الورثة من ابنه ، فإنما هو كفيل ( 5 ) ابنه أن يزوجه أو ( 6 ) لم يأمره .

--> ( 1 ) كذا في ( باب الرجل من العرب لا يعرف له أصل ) . ( 2 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة ، وقد تقدم عند المصنف . ( 3 ) وسيأتي بعد باب من وجه آخر ( بماله منه ) راجع رقم 16398 . ( 4 ) أخرجه ( ت ) من طريق قتادة عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو ابن خارجة ، وكذا ( هق ) 6 : 264 وأخرجه سعيد من طريق قتادة عن شهر عن عمرو ابن خارجة كما هنا 3 ، رقم : 427 . ( 5 ) كذا في ( ص ) وليس بمجود . ( 6 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( ولم يأمره ) بواو العطف .