عبد الرزاق الصنعاني
488
المصنف
رجلا عمدا ، قال : يقتل القاتل ، وتكون الدية على أهل الصبي ، إن عمد الصبي خطأ ، قال الحسن : دية ولا قتل ( 1 ) . ( 18127 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال كثير من الناس لا يقتل به ، من أجل أنه لا يدرى لعل الصبي هو الذي قتله ، كما لو أرسلنا كلبا معلما على صيد فعرض للصيد مع هذا الكلب كلب غير معلم ، فاجتمعا في قتله لم يؤكل . ( 18128 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال في كبير وصغير قتلا رجلا ، قال : لا يقتل واحد منهما ، لأنه لا يدرى أيهما الذي أجاز عليه ( 2 ) ، وعليهما الدية ، حصة الصغير على العاقلة ، وحصة الاخر في ما له ، وقاله إبراهيم . ( 18129 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : وقال هشام عن الحسن : إذا دخل عمد ( 3 ) في خطأ كانت الدية . باب الحر يقتل العبد عمدا ( 18130 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قتل عبده قتلناه ، ومن جدعه جدعناه ( 4 ) ،
--> ( 1 ) في ( ح ) ( ديته ولا يقتل ) . ( 2 ) كذا في ( ح ) وما في ( ص ) مشتبهة . ( 3 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( عمدا ) . ( 4 ) أخرجه الطيالسي و ( هق ) وغيرهما من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا ، راجع ( هق ) 8 : 35 وغيره .