عبد الرزاق الصنعاني
479
المصنف
فكتب إليه : أن اقتلهم ، فلو تمالا به أهل صنعاء قتلتهم ، قال : فقتل السبعة ( 1 ) . ( 18080 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الحكم عن إبراهيم في النفر يقتلون الرجل ، قال : يقتل أولياؤه من شاءوا ( 2 ) ويعفون عمن شاءوا ، ويأخذون الدية ممن شاءوا . ( 18081 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله . ( 18082 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : لو أن مئة [ قتلوا رجلا ] ( 3 ) قتلوا به . ( 18083 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا يقتل رجلان برجل ، ولا تقطع يدان بيد ، قال سفيان في قوم قطعوا رجلا ، قال : لا يقاد منهم ، وتكون الدية عليهم جميعا . ( 18084 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا قتل النفر أحدا اختاروا ( 4 ) أيهم شاءوا ، قال : وقاله غيره أيضا . ( 18085 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : كان ابن الزبير وعبد الملك لا يقتلان منهم إلا رجلا واحدا ، وما علمت أحدا قتلهم جميعا إلا ما قالوا في عمر .
--> ( 1 ) روى ( هق ) هذه القصة من حديث المغيرة بن حكيم عن أبيه بلفظ آخر 8 : 41 . ( 2 ) في ( ح ) إلى هنا . ( 3 ) سقط من ( ص ) واستدركته من ( ح ) . ( 4 ) في ( ح ) ( يختاروا ) وما في ( ص ) غير مستبين .