عبد الرزاق الصنعاني

451

المصنف

ليس بين الرجال والنساء قصاص ( 1 ) إلا في النفس ، ولا بين الأحرار والعبيد قصاص إلا في النفس . ( 17978 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن برقان قال : كتب عمر بن عبد العزيز أن القصاص بين الرجل والمرأة في العمد حتى في النفس . قال سفيان : القصاص ( 2 ) في النفس وما دونها بين الرجل والمرأة ، في قول عمر بن عبد العزيز . ( 17979 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علي قال : ما كان بين الرجل والمرأة ففيه القصاص من جراحات ، أو قتل النفس ، أو غيرها ، إذا كان عمدا . ( 17980 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي أن بينهما ستة آلاف ( 3 ) . ( 17981 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : القصاص بين الرجال والنساء في العمد . قال : وقاله جابر عن الشعبي . ( 17982 ) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس ، ولا بين الأحرار والعبيد قصاص إلا في النفس .

--> ( 1 ) في ( ح ) ( فضل ) . ( 2 ) في ( ح ) ( لا قصاص ) . ( 3 ) ( ح ) خلو من هذا الأثر .