عبد الرزاق الصنعاني
425
المصنف
باب الذي يأمر عبده فيقتل رجلا ( 17881 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل أمر عبده أن يقتل رجلا ؟ قال : على الامر ( 1 ) ، سمعت أبا هريرة [ يقول : ] ( 2 ) يقتل الحر الامر ولا يقتل العبد ، أرأيت لو أن رجلا أرسل بهدية مع عبده إلى رجل ، من أهداها ؟ قلت : فامر أجيره ؟ قال : أرى أجيره مثل عبده ، قلت : فأمر رجلا حرا أو عبدا لا يملكه وليسا بأجيرين ؟ قال : على المأمور ، إذا لم يملكهما أو يكونا أجيرين ، قال عطاء بعد : إن أمر حرا قتل المأمور الحر ، ولم يبلغه في عبد غيره ولا في الأجير شئ . ( 17882 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل أمر رجلا حرا ، فقتل رجلا ، قال : يقتل القاتل [ وليس على الامر شئ ( 3 ) ( 17883 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال : لو أمر رجل عبدا له : فقتل رجلا ، لم يقتل الامر ] ( 4 ) ولكنه يديه ، ويعاقب ، ويحبس فإن أمر رجلا حرا ، فإن الحر إن شاء أطاعه وإن شاء لا ، فلا يقتل ( 5 ) الامر .
--> ( 1 ) في ( ح ) ( يغرم الامر ) . ( 2 ) استدركته من ( ح ) . ( 3 ) زاد في ( ح ) : ( وليس على الامر شئ ، وقال بعض أصحابنا عن الثوري عن منصور عن إبراهيم : يقتلان جميعا ) . ( 4 ) ما بين المربعين سقط من ( ص ) واستدركته من ( ح ) وصححت متنه من المحلى 10 : 508 وسقط من ( ح ) ( ولكنه يديه ، ويعاقب ، ويحبس ) . ( 5 ) في ( ص ) ( فلا يقبل ) وفي ( ح ) ( فلا يقتل ) .