عبد الرزاق الصنعاني

421

المصنف

حلة ، وقضى بالدية الثلثين في سنتين ، والنصف في سنتين ، والثلث ( 1 ) في سنة ، وما كان أقل من الثلث فهو في عامه ذلك . ( 17860 ) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد - أو غيره - عن النخعي قال : إذا كان ثلث الدية ففي سنة ، وإذا كان ثلثا الدية أو نصف الدية ففي سنتين . ( 17861 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله ( 2 ) بن عمر قال : تؤخذ الدية في ثلاث سنين . باب جناية الأعمى ( 17862 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال : سمعت جعفرا يقول : قضى عثمان : أيما رجل جالس أعمى فأصابه بشئ فهو هدر . باب غرم القائد ( 17863 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : يغرم القائد عن يدها ، ولا يغرم عن رجلها ، قال : قلت له : فكانت الدابة عارمة فضربت بيدها إنسانا وهي تقاد ، قال : يغرم القائد .

--> ( 1 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( النصف ) خطأ . ( 2 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( عبيد الله ) وهو الراجح عندي .