عبد الرزاق الصنعاني

419

المصنف

قبل أن يرفعه إلى السلطان ، فليس على قاتله شئ . ( 17851 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قتل رجلا وله أخوان ، فعفا أحدهما ، ثم قتله الاخر قبل أن يرفعه إلى الامام ، قال : هو خطأ ، عليه الدية ، يؤخذ منه نصف الدية . باب من يعقل جريرة المولى ( 17852 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : في ( 1 ) القوم أن يعقلوا عن مولاهم ، أيكون مولى من عقل عنه ؟ قال : قال معاوية : إما أن يعقلوا عنه ، وإما أن نعاقل عنه ، وهو مولانا ، قال عطاء : فإن أبى أهله أن يعقلوا عنه ، وأبى الناس أن يعقلوا عنه ، فهو مولى المصاب . ( 17853 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى عمر بن الخطاب أنه ما أصاب أحد من المسلمين من عقل كان عليه في شئ ، إن أصابه ، فهو ( 2 ) عقل على عاقلته إن شاءوا ، وإن أبوا فليس لهم أن يخذلوه عند شئ أصابه . ( 17854 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز قال : الدية على أوليائه في كل جريرة ؟ ؟ ؟ . ( 17855 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أبت العاقلة أن

--> ( 1 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( أي القوم ) والصواب عندي ( أبي القوم ( 2 ) في ( ح ) ( إن أصاب في عقل ) والصواب عندي ما في ( ص ) .