عبد الرزاق الصنعاني
414
المصنف
( 17830 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن قتل رجل رجلا عمدا ففر ، فلم يقدر عليه حتى مات ، وترك مالا ، فديته في ماله دية المقتول ، قيل له : فسجن القاتل حتى مات ؟ قال : قد قتلوه ، حبسوه في السجن حتى مات ، وأقول أنا إن حبسوه لان يتثبتوا ( 1 ) في شأنه ، فلم يتثبتوا ، ثم قامت البينة بعدما مات أنه قتل ، كانت دية المقتول في ماله ، وإن حبسوه وقد تثبتوا أنه القاتل حتى مات ، فلا حق للمقتول . ( 17831 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني هشام بن عروة قال : سألته عن الرجل إذا قتل أحدا ، أمن ماله يعقل عنه ؟ أو تعقل عنه العشيرة ؟ [ قال : ما كان من عمد فلا تعقله العشيرة ] ( 2 ) إلا أن يشاءوا . ( 17832 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : كل شئ ليس فيه قود عقله في مال المصيب ، فإن لم يكن له مال فعلى عاقلة ( 3 ) المصيب ، إن قطع يمينه عمدا ، وكانت يمين القاطع قد قطعت قبل ذلك ، فعقلها في مال القاطع ، فإن لم يكن له مال فعلى عاقلته ، وإن كانت له يد يسرى لم يقد منها ، والعقل كذلك في الأعضاء كلها ، وقال مثل ذلك ابن شهاب .
--> ( 1 ) في ( ح ) ( يتبينوا ) . ( 2 ) سقط من ( ص ) واستدركته من ( ح ) . ( 3 ) هنا في ( ص ) زيادة ( مال ) خطأ .