عبد الرزاق الصنعاني
405
المصنف
( 17792 ) - عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثله . ( 17793 ) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : القاتل وإن كان خطأ لا يرث من الدية ولا من المال شيئا . ( 17794 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن ابن سيرين عن عبيدة قال : أول ما قضي أن لا يرث القاتل في [ صاحب ] ( 1 ) بني إسرائيل . ( 17795 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال في حديثه : فلم يورث منه ، [ ولا ] ( 2 ) نعلم قاتلا ورث بعده . ( 17796 ) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر - أو غيره - عن شعبة عن قتادة عن الحسن ، أن رجلا رمى أمه بحجر فقتلها ، فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب ، فقضى عليه بالدية ، ولم يورثه منها شيئا ، وقال : يصيبك ( 3 ) من ميراثها للحجر ( 4 ) أو قال الحجر . ( 17797 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثت أن عمر بن الخطاب قال : لأقتلنه ، قال ( 5 ) : ليس ذلك لك ، حضرت رسول
--> ( 1 ) زدته من ( ح ) . ( 2 ) استدركته من ( ح ) وفيها ( فعلم ) بدل ( نعلم ) . ( 3 ) كذا في ( ح ) والصواب عندي ( نصيبك ) وفي ( ص ) كأنه ( نصيبان ) ( 4 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) في كلا الموضعين ( الحجر ) ولعل الصواب في أحدهما ( الجمر ) . ( 5 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( فقال سراقة ) وهو الذي ينبغي أن يكون .