عبد الرزاق الصنعاني
398
المصنف
ابن سفيان الكلابي - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الاعراب - : كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ، فأخذ بذلك عمر ( 1 ) . ( 17765 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن عمر مثله ، وزاد فيه : وقال ( 2 ) خطأ . ( 17766 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم [ قال : ] المرأة يعقلها عصبتها ، ولا يرثون إلا ما فضل من ( 3 ) ورثتها ( 4 ) ، وهم يقتلون قاتلها ، والمرأة ترث من مال زوجها وعقله ، ويرث من مالها وعقلها ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس لقاتل ميراث . ( 17767 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المرأة يعقلها عصبتها ويرثها بنوها . ( 17768 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العقل على العصبة ، والدية على الميراث . ( 17769 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : العقل كهيئة الميراث ، قلت له : ويرث منه ( 5 ) الاخوة
--> ( 1 ) أخرجه ( د ) من طريق المصنف ، وغيره . ( 2 ) في ( ح ) ( قتل ) . ( 3 ) في ( ح ) ( عن ) . ( 4 ) أخرجه ( هق ) من طريق المصنف مختصرا 8 : 107 . ( 5 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( قلت وله : ويرث من الاخوة من الام ) .