عبد الرزاق الصنعاني

393

المصنف

( 17742 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى عمر بن الخطاب في الظفر إذا اعرنجم ( 1 ) وإذا فسد بقلوص . ( 17743 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز أنه اجتمع له في الظفر إذا نزع فعر ( 2 ) أو سقط أو اسود ، العشر من دية الإصبع ، عشرة دنانير . ( 17744 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : في الظفر إذا أعور خمس دية الإصبع . ( 17745 ) - عبد الرزاق قال : [ قال ] ( 3 ) الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت في الظفر يقلع : إن خرج أسود أو لم يخرج ففيه عشرة دنانير ، وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير . باب متى يعاقل الرجل المرأة ( 17746 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : دية الرجل

--> ( 1 ) كذا في المحلى و ( ح ) أيضا قال ابن الأثير : جاء تفسيره في الحديث : إذا فسد ، وقال الزمخشري : لا تعرف حقيقته ولم يثبت عند أهل اللغة سماعا ، وقيل : إنه إحرنجم ، أي تقبض ، فحرفه الرواة . ( 2 ) كذا في المحلى ، وفي ( ح ) ( بعرا ) وفي ( ص ) ( فعرا ) ولعل الصواب ما المحلى ، وأراه من العر بمعنى العيب ، أي صار معيبا . ( 3 ) استدركته من المحلى .