عبد الرزاق الصنعاني

389

المصنف

كسر اليد والرجل والترقوة ، ثم تجبر فتستوي ، في ذلك شئ ، وما بلغني ما هو . ( 17724 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا كسرت اليد أو الرجل ، وإذا كسرت الذراع ، أو الفخذ ، أو العضد ، أو الساق ، ثم جبرت فاستوت ، ففي كل واحدة عشرون دينارا ، قال معمر : وبلغني أن قتادة ذكره عن سليمان بن يسار ( 1 ) عن عمر ، قال قتادة : [ فإن ] كان فيها عثم فأربعون دينارا . ( 17725 ) - عبد الرزاق قال : كان شريح يقول : إذا جبرت فليس فيها شئ ( 2 ) ، قال : حينئذ أشدها . ( 17726 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني [ عكرمة بن خالد ] ( 3 ) أن نافع بن علقمة أتي في رجل ( 4 ) كسرت ، فقال : كنا نقضي فيها بخمس مئة درهم ، حتى أخبرني عاصم بن سفيان أن سفيان بن عبد الله ( 5 ) كتب إلى عمر بن الخطاب ، فكتب : بخمس أواق في اليد أو الرجل تكسر ، ثم تجبر وتستقيم ، قلت لعكرمة : فلا يكون فيها عوج ولا شلل ؟ قال : نعم ، قال : فقضى ابن علقمة فيها بمئتي درهم .

--> ( 1 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( سليمان بن ميسرة ) . ( 2 ) إلى هنا انتهى قول شريح ، كما يظهر من المحلى . ( 3 ) استدركته من ( ح ) والمحلى . ( 4 ) في ( ح ) ( رجل رجل ) . ( 5 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( أخبرني عاصم بن سفيان بن عبد الله كتب ) وفي المحلى مثل ما في ( ص ) .