عبد الرزاق الصنعاني
386
المصنف
( 17707 ) - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال : إذا قطعت الابهام والتي تليها ففيهما نصف الدية ( 1 ) ، وإذا قطعت إحداهما ففيها عشر من الإبل . ( 17708 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال : في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى الأجناد : في كل قصبة من قصب الأصابع إذا قطعت أو شلت ثلث دية الإصبع ( 2 ) ، إلا ما كان من الابهام فإنما هي قصبتان ، ففي كل قصبة من الابهام نصف ديتها ( 3 ) . باب اليد الشلاء ( 17709 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : في الإصبع الشلاء تقطع شئ لجمالها . ( 17710 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : في اليد الشلاء ثلث ديتها . ( 17711 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن داود بن أبي عاصم عن ابن المسيب ، أن عمر بن الخطاب قضى في اليد الشلاء تقطع بثلث ديتها ، وفي الرجل الشلاء بثلث ديتها .
--> ( 1 ) في ( ح ) ( ففيهما نصف دية اليد ) وفي ( ص ) ( ففيها نصف الدية ) . ( 2 ) رواه ( هق ) من طريق مكحول عن عمر بن عبد العزيز 8 : 93 . ( 3 ) رواه ( هق ) عن زيد بن ثابت أيضا 8 : 93 .