عبد الرزاق الصنعاني
382
المصنف
كذلك من الفخذ إلى الكعب . ( 17687 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت إن قطعت اليد من شطر الذراع ؟ قال : خمسون ، قلت : فقطع شئ مما بقي بعد ؟ قال : جرح ( 1 ) ، لا أحسبه إلا ذلك ، إلا أن أن يكون قد مضت في ذلك سنة . ( 17688 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : في الأعرج ( 2 ) إذا لم يطأ بها فقد تم غقلها ، فما نقص فبحساب ذلك . ( 17689 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد : إن قطع الكف فخمسون من الإبل ، فإن قطع ما بقي من اليد كلها ، إلا ( 3 ) الذراع ، أو قطع نصف الذراع فنصف نذر اليد ، خمس وعشرون ، فإن كانت إنما قطعت من شطر ذراعها أو الذراع بعد الكف - فمجاهد يقول ذلك - فنصف نذر اليد ، فإن قطع ما بقي بعد فجرح يرى فيه ، فحدثت به عطاء ، فقال : ما كنت أحسب إلا أنه جرح . ( 17690 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة ، وعن رجل عن عكرمة قالوا : في اليد إذا شلت ديتها كاملة . ( 17691 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شبرمة قال : إذا
--> ( 1 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( قال : لا حرج ) خطأ . ( 2 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( في الفرج ) . ( 3 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( أو الذراع ) .