عبد الرزاق الصنعاني
378
المصنف
عمر بن الخطاب في المرأة إذا غلبت على نفسها ، فأفضيت ( 1 ) ، أو ذهب ( 2 ) عذرتها ، بثلث ديتها ، وقال ( 3 ) : لا حد عليها . ( 17669 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن قتادة في الرجل يصيب المرأة فيفضيها ، قال : ثلث الدية . ( 17670 ) - عبد الرزاق عن هشيم عن داود بن أبي عاصم قال : حدثنا عمرو بن شعيب أن رجلا استكره امرأة فأفضاها ، فضربه عمر ابن الخطاب الحد ، وأغرمه ثلث ديتها . باب العفلة ( 4 ) ( 17671 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز بن عمر ، أن عمر بن عبد العزيز اجتمع له العلماء في خلافته أن في العفلة تكون من الضربة الدية كاملة ، من أجل أنها تمنع اللذة والجماع . باب المنكب ( 17672 ) - عبد الرزاق ( 5 ) عن ابن جريج ( 6 ) عن رجل عن الشعبي
--> ( 1 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( فافتضت ) . ( 2 ) في ( ح ) ( ذهبت ) . ( 3 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( قالا ) خطأ . ( 4 ) بالفتح ، شئ يخرج من قبل المرأة وحياء الناقة مثل الأدرة . ( 5 ) في ( ص ) فوق هذا الأثر ( عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز بن عمر أن عمر بن عبد العزيز اجتمع له العلماء في خلافته . قال : في الثلث إذا اجتمع كسر أربعون دينارا ) وهو عندي على ما فيه من التصحيفات والتحريفات زيادة من سهو الناسخ ، و ( ح ) خلو منه . ( 6 ) في ( ح ) ( عن الثوري ) .