عبد الرزاق الصنعاني

375

المصنف

عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمر أنه حكم في البيضة يصاب جانبها ( 1 ) الاعلى بسدس من الدية . باب المثانة ( 17655 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن راشد ( 2 ) عن الشعبي قال : في المثانة إذا خرقت ثلث الدية . ( 17656 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن رجل عن الشعبي أنه قال : في المثانة إذا خرقت فلم تمسك البول ثلث الدية . قال : وأقول أنا : الدية وافية ، وقاله أهل الشام . ( 17657 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا لم يمسك الرجل البول فالدية ، والمرأة والرجل في ذلك سواء ، وقال : في الذي لا يستطيع أن يمسك خلاءه الدية . باب المقعدة ( 17658 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم قال :

--> ( 1 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( صافيها ) وكلمة ( يصاب ) غير مستبينة ، وفي المحلى أيضا ( صافيها ) ولعل الصواب ( صفنها ) والصفن بالفتح ويحرك : وعاء الخصية . ( 2 ) وفي ( ح ) ( معمر عن رجل ) ولعل ناسخها انتقل بصره إلى ما بعده ، والدليل على ذلك أنه أهمل الذي يلي هذا من رواية ابن جريج ، ثم وجدت في المحلى أيضا ( معمر عن رجل ) فلعل الصواب إذن ( عن رجل ) مكان ( عن ابن راشد ) .