عبد الرزاق الصنعاني

35

المصنف

عن خلاس بن عمر بن علي ( 1 ) ، قال معمر : قال قتادة : قال الحسن وابن المسيب : الولاء لأبنائهم ( 2 ) ، وقاله ابن جريج . باب ميراث المرأة ، والعبد يبتاع نفسه ( 16255 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عليا والزبير اختصما في مولى لصفية ، فقضى عمر بالعقل على علي ، وبالميراث للزبير ( 3 ) . ( 16256 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر ومحمد بن سالم عن الشعبي قال : إذا ماتت المرأة وتركت موالي ، فالميراث لولدها ، والعقل عليهم ، قال : وكان ابن أبي ليلى يقضي به . ( 16257 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال في امرأة ماتت وتركت أباها وابنها ، وتركت موالي ، قال : أخبرني مغيرة عن إبراهيم قال : للأب سدس الولاء ، وسائره للابن ( 4 ) .

--> ( 1 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( ذكره عن خلاس بن عمر عن علي ) أو ( عن خلاس عن عمر وعلي ) وقد روي عن الشعبي عن علي قال : ( إذا أعتقت المرأة عبدا أو أمة فهلكت وتركت ولدا ذكرا ، فولاء ذلك المولى لولدها ما كانوا ذكورا ، فإذا انقطعت الذكور رجع الولاء إلى أوليائها ) 10 : 303 . ( 2 ) أخرج الدارمي عن الحسن أنه كان يقول في امرأة ماتت وتركت مولى قال : الولاء لبنيها ، فإذا ماتوا رجع إلى عصبتها ، ص 408 . ( 3 ) أخرجه سعيد من طريق عبيدة الضبي عن إبراهيم ، ومن وجه آخر أتم وأشبع من هنا 3 ، رقم : 272 و 273 . ( 4 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن المغيرة ، رقم : 260 .