عبد الرزاق الصنعاني

341

المصنف

وإن كان مارن ( 1 ) الانف مهبورا هبرة ( 2 ) فله ثلث الدية ، وإن كان مهشوما ملتطيا ( 3 ) يبح صوته كالعين ( 4 ) فنصف الدية ، فعسه ( 5 ) وبحه خمس مئة دينار ، وإن كان ليس فيه عيب ولا غش ، ولا ريح ( 6 ) يوجد منه ، فله ربع الدية ، فإن أصيبت قصبة الانف فجافت وفيه شين ، غير أنه لا يجد فيه ريح نتن ، فثمن الدية ، مئة وخمسة وعشرون دينارا ، وإن ضرب أنفه فبرأ في غير شين ، غير أنه لا يجد ريحا طيبة ولا ريح نتن ، فله عشر الدية ، مئة دينار . ( 17472 ) - قال : سمعت مولى لسليمان بن حبيب يحدث قال ( 7 ) : قضى سليمان بن حبيب في الانف إذا أوثي ( 8 ) بعشرة دنانير ، وإذا كسر بمئة دينار . ( 17473 ) - عبد الرزاق قال سفيان : في الانف إذا كسر حكم .

--> ( 1 ) المارن : مالان من طرف الأنف ، أو طرفه مطلقا . ( 2 ) هبره : قطعه ، والهبرة : القطعة . ( 3 ) لعل معناه ملتزقا بأصله . ( 4 ) كذا في ( ص ) . ( 5 ) كذا في ( ص ) وفي المحلى ( لعينيه ) ونحو منه في ( ح ) ولعل الصواب ( لغشه ) أو ( لعيبه ) . ( 6 ) كذا في المحلى ، وفي ( ح ) ( ولا غش ولابح ) وفي ( ص ) ( ولا عين ولا ويح ) . ( 7 ) زاد الناسخ هنا في ( ص ) ( فلما ) خطأ ، وليست في ( ح ) . ( 8 ) في ( ص ) ( أوتي ) وفي ( ح ) ( أنتن ) وفي المحلى ( وثن ) والصواب عندي ( وثئ ) أو ( أوثئ ) من قولهم : أوثأ يده ، إذا ألحق بها وهنا أو وصما لا يبلغ أن يكون كسرا ، ووثئ وأوثئ بمعنى . والوثء : وصم يصيب اللحم لا يبلغ العظم ، أو دون أن ينكسر العظم .