عبد الرزاق الصنعاني
333
المصنف
قلت لعطاء : الأعور يصيب عين إنسان عمدا ، أيقاد منه ؟ قال : ما أرى أن يقاد منه ، أرى له الدية وافية . ( 17438 ) - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن قتادة عن أبي عياض أن عثمان [ قضى ] ( 1 ) في رجل أعور فقأ عين صحيح ، فقال : عليه دية عينه . . . ( 2 ) ، ولا قود عليه ( 3 ) ، قال قتادة : وقال . . . ( 4 ) ابن المسيب : لا يستقاد من الأعور ، وعليه الدية كاملة إذا كان عمدا . ( 17439 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : إذا فقأ الأعور عين الصحيح عمدا أغرم ألف دينار ، وإذا فقأها خطأ غرم خمس مئة دينار . ( 17440 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن محمد ابن أبي عياض أن عمر وعثمان اجتمعا على أن الأعور إن فقأ عين آخر فعليه مثل دية عينه ( 5 ) ، وذكر أن عليا قال : أقام الله القصاص في كتابه : ( العين بالعين ) ( 6 ) وقد علم هذا فعليه القصاص ، فإن الله لم يكن نسيا ( 7 ) .
--> ( 1 ) سقط من ( ص ) واستدركته من ( ح ) والمحلى . ( 2 ) هنا في ( ص ) زيادة ( عينين ) وليست هذه الزيادة في ( ح ) ولا في المحلى . ( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق هشام عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض ولفظه : فلم يقتص منه ، وفضى فيه بالدية كاملة 8 : 94 . ( 4 ) هنا في ( ص ) زيادة ( ذلك ) وليست في ( ح ) ولا في المحلى . ( 5 ) كذا في ( ح ) أيضا ، وفي المحلى ( عينيه ) . ( 6 ) سورة المائدة ، الآية : 45 . ( 7 ) كذا في ( ح ) أيضا ، وفي المحلى ( فإن الله لم يكن لينسى شيئا ) وأخشى أن يكون المصحح أو بعض الناسخين زاد قوله ( لينسى ) من قبله .