عبد الرزاق الصنعاني
31
المصنف
وله خمسة من الولد ، وللأول سبعة ، قالوا : الولاء ( 1 ) على اثني عشر سهما ، كأن الجد هو الذي مات ، فورثوه ( 2 ) . ( 16239 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أبي هاشم الواسطي عن إبراهيم النخعي أن عليا وزيد بن ثابت قضيا في رجل ترك أخاه لأبيه وأمه ، وأخاه لأبيه ، وترك مولى ( 3 ) ، فجعلا الولاء لأخيه لأبيه وأمه ، دون أخيه لأبيه ، قالا : فإن مات الأخ للأب والام رجع الولاء للأخ للأب ، قالا : فإن مات الأخ للأب وترك بنين ، رجع الولاء إلى بني الأخ للأب والام ، إن كان له بنون ( 4 ) . ( 16240 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا مثل ذلك . ( 16241 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مثل ذلك . قال معمر : فقلت لابن طاووس ( 5 ) : أرأيت إن كان لواحد عشرة ، ولواحد [ واحد ] ( 6 ) ، أيكون نصفين ؟ قال : كان أبي يقول : هو بينهم على أحد عشر سهما في الولاء . ( 16242 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس مثله .
--> ( 1 ) في ( ص ) ( قالوا لا على ) . ( 2 ) في سنن الدارمي : ( يعنون بالكبر ما كان أقرب بأب أو أم ) ص 399 . ( 3 ) في ( ص ) ( مواليا ) . ( أخرجه ( هق ) من طريق ابن المبارك عن معمر 10 : 303 . ( 5 ) في ( ص ) ( لطاووس ) والصواب ( لابن الطاووس ) . ( 6 ) سقط من ( ص ) ولا بد منه .