عبد الرزاق الصنعاني

307

المصنف

( 17318 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني رجل من أهل اليمن أن عمر بن الخطاب قال : تقدر الموضحة بالابهام ، فما زاد على ذلك أخذ بحساب ما زاد . ( 17319 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال : ما دون الموضحة حكومة . ( 17320 ) - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله أبي الوليد عن يونس عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة بشئ . ( 17321 ) - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة ابن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال : [ في ] الدامية بعير ، وفي الباضعة بعيران ، وفي المتلاحمة ثلاث من الإبل ، وفي السمحاق أربع ، وفي الموضحة خمس ، وفي الهاشمة عشر ، وفي المنقولة خمس عشرة ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله ، الدية كاملة ، أو يضرب حتى يغن ( 1 ) ولا يفهم ، الدية كاملة ، أو يبح ( 2 ) فلا يفهم ، الدية كاملة ، وفي جفن العين ربع الدية ، وفي حلمة الثدي ربع الدية ( 3 ) .

--> ( 1 ) قال ابن حزم : الغنن : هو خروج الكلام من المنخرين . ( 2 ) كذا في المحلى ، قال ابن حزم : البحح : هو خشونة تعرض من فضل نازل في أنابيب الرئة ، لا يتبين الكلام كل البيان ، وقد يزيد حتى لا يتبين أصلا 10 : 444 . ( 3 ) أخرجه ( هق ) مفرقا في 8 : 84 و 86 و 87 .