عبد الرزاق الصنعاني

301

المصنف

الإبل ، فكل اثنين ( 1 ) قدرهما سواء ، ففضل أحدهما ، فإنما هو تغليظ ، وليس بزيادة في عدد المال . ( 17293 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن شعيب قال : قال عمر بن الخطاب : ليس على أهل القرى زيادة في تغليظ [ عقل ، و ] ( 2 ) لا في الشهر الحرام ، ولا في الحرم ( 3 ) . ( 17294 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قضى فيمن قتل في الشهر الحرام ، أو في الحرم ، أو هو محرم ، بالدية ( 4 ) وثلث الدية ( 5 ) . ( 17295 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم ، وأشعث عن الشعبي انفقا على أنه لا تغليظ في الحرم ، ولا في المحرم ، ولا في أشباه ذلك . ( 17296 ) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب ( 6 ) ، وسليمان بن يسار ، وعطاء بن أبي رباح ، قالوا : من قتل في الشهر الحرام فدية وثلث ، قال قتادة : فذكرت ذلك للحسن ، فقال : ما أعرف هذا

--> ( 1 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( شئ ) خطأ . ( 2 ) الزيادة من ( ح ) . ( 3 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( الحرمة ) وقد مضى مثله . ( 4 ) كذا في ( هق ) و ( ح ) وفي ( ص ) ( فالدية ) . ( 5 ) أخرجه ( هق ) من طريق المصنف 8 : 71 . ( 6 ) أخرج ( هق ) عن سعيد بن المسيب في الذي يقتل في الحرم ، قال : دية وثلث دية .