عبد الرزاق الصنعاني
290
المصنف
قتادة : تؤخذ الثنية فصاعدا ، ولا تؤخذ عوراء ، ولا هرمة ، ولا تيس . ( 17249 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان عقله من الشاة فألفا شاة ، وقال أبو بكر : من كان عقله من الشاة فكل بعير بعشرين شاة ، وقال عمر بن الخطاب : على أهل الشاء ألفا شاة . ( 17250 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن عمر قال : على أهل الشاة ألفا شاة . ( 17251 ) - عبد الرزاق عن معمر عن يعلى عن عمرو بن شعيب رفعه إلى عمر بن الخطاب قال : [ يؤخذ ] ( 1 ) الثني والجذع ، كما يؤخذ [ في ] ( 1 ) الصدقة [ يؤخذ ] ( 1 ) في دية الخطأ . ( 17252 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني داود بن أبي عاصم أن أسنان دية الغنم ربع ما جاز الوادي من صغير أو كبير ، وربع ما أعانت ( 2 ) به العشيرة من صغير وكبير وفارض ، وما بقي من وسط المال ، ليس فيه ذكر ، قال : لم يزل يقوله ، ويقوله ( 3 ) الناس . ( 17253 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال ابن شهاب : قال عمر بن الخطاب : عقل الدية في الشاة ألفا شاة .
--> ( 1 ) استدركناه من ( ح ) . ( 2 ) في ( ح ) ( وربع ما أغابت ) وفي ( ص ) هنا ( وربما أعانت ) خطأ ( 3 ) في ( ح ) ( أو يقوله ) .