عبد الرزاق الصنعاني

274

المصنف

فيما بين الناس أن اقتتلوا ( 1 ) بالسيوف ، قصاص ( 2 ) بينهم ، يحبس الامام [ على ] ( 3 ) كل مقتول ومجروح حقه ، وإن شاء ولي المقتول والمجروح اقتص ، وإن اصطلحوا على العقل جاز صلحهم ( 4 ) ، وفي السنة أن لا يقتل الامام أحدا عفا عنه أولياء المقتول ، إنما الامام عدل بينهم ، يحبس عليهم حقوقهم ، والخطأ فيما كان من لعب أو رمي ، فأصاب غيره ، وأشباه ذلك ، فيه العقل ( 5 ) ، والعقل على عاقلته في الخطأ . وأما العمد فشبه ( 6 ) العمد فهو عليه ، إلا أن يعينه العاقلة ، وعليهم أن يعينوه ، كما بلغنا عن ( 7 ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال في الكتاب الذي كتبه بين قريش والأنصار : ولا تتركوا مفرجا ( 8 ) أن تعينوه في فكاك أو عقل . ( 17185 ) - عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني

--> ( 1 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( اقتلوا ) . ( 2 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( فصاحوا ) والصواب عندي ( قصاص ) . ( 3 ) استدركتها من ( ح ) . ( 4 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( على القتل جاز قتلهم ) وهو خطأ وتحريف . ( 5 ) في ( ح ) ( العقول ) . ( 6 ) الصواب عندي ( وشبه العمد ) وفي ( ح ) ( وغير العمد ) . ( 7 ) في ( ح ) ( أن ) ( 8 ) بالفاء والجيم ، قيل : هو القتيل يوجد بأرض فلاة ، ولا يكون قريبا من قرية ، فإنه يودى من بيت المال ، وقيل : هو الرجل يكون في القوم من غيرهم ، فليزمهم أن يعقلوا عنه ، وقيل : المفرج الذي لا عشيرة له ، وقيل غير ذلك ، وروي بالحاء المهملة أيضا ، وهو بمعنى المثقل بحق دية أو فداء أو غرم ، راجع النهاية 3 : 205 وقد فسره المصنف في ( ح ) بقوله : والمفرج : الذي يكون عليه العقل في ماله خاصة ، وقد وقع في ( ح ) ( المعرج ) بالعين والجيم خطأ .