عبد الرزاق الصنعاني

272

المصنف

سألت طاووسا عن قول الله في العمد ما هو ؟ قال : ما يقولون ؟ قال [ قلت : ] يقولون : السلاح ، قال : وهل يقول أبو عبد الرحمن غير ذلك ؟ وما هو إلا ذلك ، قال : وقال لي ابن طاووس : وفيما أخبرتك عن المرأتين شفاء - لخبر الهذليتين ( 1 ) - قال : ولو جاء رجل بحجر ، فرضخ ( 2 ) به رأس رجل إنه لعمد . ( 17176 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : [ قال ] لي عمرو بن شعيب : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من قتل متعمدا فإنه يدفع إلى أهل القتيل ، فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا أخذوا العقل ، دية مسلمة ( 3 ) ، وهي مئة من الإبل [ ثلاثون ] ( 4 ) حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، فذلك العمد ( 5 ) إذا لم يقتل صاحبه ( 6 ) . ( 17177 ) - عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبد الله عن عمرو بن سليم مولاهم عن ابن المسيب قال : العمد الحديد ، بإبرة فما فوقها من السلاح .

--> ( 1 ) هذا هو النص الذي لا أشك فيه ، وفي ( ص ) غير المرتين شفا الخبر الهدلسين ) وفي ( ح ) ( شفا لخبر المهتدين ) ويعني ابن طاووس بخبر الهذليتين حديث أبي هريرة ( أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى ، فطرحت جنينها ) رواه البخاري 12 : 200 وسيأتي عند المصنف . ( 2 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( فنضح ) ولا يبعد أن ما في ( ص ) ( ففضخ ) . ( 3 ) في ( ح ) ( دية مسلم ) . ( 4 ) سقط من ( ص ) وسقطت من ( ح ) الفقرة بتمامها . ( 5 ) كذا في ( ص ) و ( ح ) وفي ( هق ) ( فذلك عقل العمد ) . ( 6 ) أخرجه ( هق ) من طريق سليمان بن موسى عن أبيه عن جده مرفوعا 8 : 71