عبد الرزاق الصنعاني

261

المصنف

قال أبو هريرة : فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتهن ، وجعل حول المدينة اثني عشر ميلا حمى . ( 17146 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن أبي بكر أن رافع بن خديج قال وهو يخطب بالمدينة : إن نبي الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة ، أو قال : هو هو . ( 17147 ) - عبد الرزاق عن معمر عن حرام بن عثمان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل دافعة ( 1 ) أقبلت على المدينة من العضد ( 2 ) وشيئا آخر قاله ، إلا لمنشد ضالة ( 3 ) ، أو عصا لحديدة ينتفع بها ( 4 ) . ( 17148 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثت عن زيد بن ثابت أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة من الصيد والعضاه .

--> ( 1 ) كذا هنا وفي وفاء الوفاء . وفيه بعده ( دفعت علينا من هذه الشعاب ) وفي الكنز ( دافة ) وهو الصواب عندي ، والدافة : قوم من الاعراب يردون المصر ، ويؤيد هذا التصويب ما في وفاء الوفاء من قوله : دفعت ( دفت ) علينا من هذه الشعاب . ( 2 ) كذا هنا ، ويؤيده ما في وفاء الوفاء من قوله : ( فهي حرام أن تعضد ، أو تخبط ، أو تقطع ) وفي السادس وكذا في الكنز ( من العضة ) والعضد : قطع الشجرة ، وأيضا نثر ورقها للماشية ، والعضة واحدة العضاه ، وهي كل شجر يعظم وله شوك . ( 3 ) كذا في الكنز أيضا ، ولا أراه إلا خطأ ، وكأن نسخة السيوطي كانت أصل نسختنا أو من فروعها ، والصواب ( إلا مسد ( أو لمسد ) محالة ) كما في السادس ، وفي وفاء الوفاء ( إلا لعصفور قتب أو مسد محالة ) والمعنى أنه حرم عضد شجر الحرم المدني إلا لمسد محالة ، والمسد : الحبل المفتول من نبات أو لحاء شجرة ، وقيل : المسد : مرود ( محور ) البكرة الذي تدور عليه ، والمحاله : البكرة العظيمة التي يستقى عليها ، ويؤيد ما صوبنا أن في النهاية : ( فيه ) حرمت شجر المدينة إلا لمسد محالة 4 : 100 . ( 4 ) راجع له وفاء الوفاء 1 : 68 والكنز 7 : 153 .