عبد الرزاق الصنعاني

256

المصنف

باب الرخصة في الضرورة ( 17123 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يسأل عن المرأة تنكسر رجلها ، أو فخذها ، أو ساقها ، أو ما كان منها ، أيجبرها الطبيب ليس بذي محرم ؟ قال : نعم ، ذلك في الضرورة ، فقال عبد الله بن عبيد بن عمير : [ المرأة تموت وفي بطنها ] ( 1 ) ولدها ، فيخشى عليه أن يموت ، أيسطو عليها الرجل فيقطع ولدها من بطنها ؟ قال : ليس ذلك كغيره منها ، ولو يكون في ذلك من الشفاء ما يكون في خير عضو منها لكان ، قال عبد الله بن عبيد بن عمير : فإن الناقة إذا عضبت ( 2 ) فيخشى عليها ، يقطع ولدها في بطنها ، فأبى وكرهه من المرأة . ( 17124 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يسأله إنسان نعت له أن يشترط ( 3 ) على كبده ، فيشرب ذلك الدم ، من وجع كان به ، فرخص له فيه ، قلت له : حرمه الله تعالى ، قال : ضرورة ، قلت له : إنه لو يعلم أن في ذلك شفاء ، ولكن لا ( 4 ) يعلم ، وذكرت له ألبان الأتن عند ذلك ، فرخص فيه أن يشرب دواء . ( 17125 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن جابر بن زيد قال :

--> ( 1 ) سقط من هنا وهو ثابت في السادس . ( 2 ) كذا في ( ص ) هنا ، وفي السادس ( عصب ) ولعل الصواب ( عضلت ) يقال : عضلت المرأة والدجاجة ونحو هما من الحيوان ، وأعضلت : عسر ولادها . ( 3 ) في السادس ( يشرط ) . ( 4 ) في ( ص ) هنا ( لو يعلم ) وفي السادس ( لا يعلم ) وهو الصواب عندي .