عبد الرزاق الصنعاني

248

المصنف

باب لا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر ( 17088 ) - عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن رفيع عن حرام بن معاوية قال : كتب إلينا عمر بن الخطاب : لا يجاورنكم خنزير ، ولا يرفع فيكم صليب ، ولا تأكلوا على مائدة يشرب عليها الخمر ، وأدبوا الخيل ، وامشوا ( 1 ) بين الغرضين ( 2 ) . ( 17089 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو بكر بن عبد الله عن عبد الله بن محمد مولى أسلم ( 3 ) ، أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر ، ولا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخلف عن الجمعة ( 4 ) . قال عبد الرزاق : وسمعته عن أبي بكر بن عبد الله بهذا الاسناد . ( 17090 ) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن عمران بن حدير قال : صنع أبو مجلز طعاما ودعا عليه أصحابه ، فاستسقى رجل منهم ، فأتي

--> ( 1 ) كذا في السادس ، وهنا ( أدبوا الخمر واشربوا بين . . . ) وهو خطأ وتحريف . ( 2 ) الغرض : الهدف ، والمقصود الحث على تعلم الرمي . ( 3 ) عبد الله بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي المعروف بسحبل ثقة ، من رجال التهذيب . ( 4 ) وقد ساقه المصنف في السادس تاما ، فقال : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل الحمام إلا وعليه مئزر ، ولا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل حليلته الحمام ، أو امرأة ، ولا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخلف عن الجمعة ) قلت : وقد أسقط ناسخ السادس الشطر المقصود من سرد الحديث وهو الذي فيه النهي عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر .