عبد الرزاق الصنعاني
24
المصنف
باب فيمن قاطعته ولم أشترط ولاء ( 1 ) ( 16217 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل كاتب رجلا وقاطعه ( 2 ) ، ولم يشترط سيده أن ولاءك لي ، لمن ولاؤه ؟ ( 3 ) قال : لسيده ، قالها عمرو بن دينار ، قلت لعطاء : فمكاتب كاتب واشترط أن ولائي إلى من شئت ، أيجوز ؟ قال : نعم ، قال عطاء وعمرو بن دينار : المسلمون على شروطهم ، قيل له : فمات المكاتب بعدما قضى كتابته ، ولم يجعل ولاءه إلى أحد ، وترك مالا ؟ قال : هو للذي كاتبه ، وقالها عمرو بن دينار . ( 16218 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إن اشترط في كتابته أني أوالي من شئت فهو جائز . ( 16219 ) - قال عبد الرزاق : ولا أعلم معمرا إلا أخبرنا عن قتادة أنه قال : إذا أدى المكاتب فأدى جميع كتابته ، فيوالي من شاء ، قال معمر : وما رأيت الناس تابعوه على ذلك . ( 16220 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت إن كان يعقل عنه قوم ولم يوالهم ؟ قال : قد والاهم إذا عقلوا عنه ، وهل يكون ذلك إلا بالموالاة ؟ قلت : أرأيت إن غضب له قوم ، وحاطوه ، ولم يعقلوا عنه ، ولم يوالهم ؟ قال : فولاؤه للذي كاتبه ،
--> ( 1 ) كذا نص الترجمة في ( ص ) ولعل الصواب ( قاطعه ولم يشترط ) . ( 2 ) في ( ص ) ( أو قاطعه ) . ( 3 ) في ( ص ) ( والاه ) .