عبد الرزاق الصنعاني

184

المصنف

إذا ملك الأب ، أو الابن ، أو الأخ ، أو الام ، عتقوا . ( 16859 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن إسماعيل ابن أمية عن عطاء قال : إذا ملك الأخ ، أو الأخت ، أو العمة ، أو الخالة ، عتقوا ، وذكره الحجاج بن أرطاة عن عطاء . ( 16860 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : إن جارية لي أرضعت ابنا لي ، وإني أريد أن أبيعها ، قال : فمنعه ( 1 ) ابن مسعود وقال : ليته ينادي : من أبيعه أم ولدي ؟ . ( 16861 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن سلمة ( 2 ) ابن كهيل عن مستورد بن الأحنف قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : إن عمي أنكحني وليدته ، وإنها ولدت لي ، وإنه يريد أن يسترقهم ، قال : ليس ذلك له ( 3 ) . ( 16862 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا ملك الوالد الولد عتقوا ( 4 ) . ( 16863 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن عامر قال : إذا ملك الأب والابن عتقا ، وإن لم يتكلم بعتقهما .

--> ( 1 ) في ( ص ) ( فمعنه ) . ( 2 ) كذا في ( هق ) وهو الصواب ، وفي ( ص ) ( أم سلمة ) خطأ . ( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق الثوري وغيلان عن سلمة بن كهيل 10 : 290 . ( 4 ) في ( ص ) ( ملك الوالد الوالد ) والصواب في أحدهما ( الولد ) وفي الاخر ( الوالد ) . وكذا في ( ص ) ( عتقوا ) .