عبد الرزاق الصنعاني
166
المصنف
فمات صاحب الأربع مئة فله سهمان . ولصاحب المئتين سهم ، يضرب الورثة بستة أسهم ، وصاحب الدين بسهم ، فله سبع مئة . ( 16773 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل ترك أربعة أعبد ، قيمة كل عبد مئة دينار ، وأعتق منهم عبدين ، فمات أحدهما بعد موت سيده ، فالسهام للميت سهم ، وما بقي فعلى خمسة أسهم ، للمعتق من ذلك سهم ، وللورثة أربعة أسهم ، وللورثة خمس ثلث مئة . ( 16774 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال في عبد كوتب على ألف درهم ، فمات سيده وأوصى بخمسين درهما من كتابته ، وأعتق رقيقا ، وأوصى بوصايا ، قال : لا يباع المكاتب ، ولا يقوم ، ويبيع كل إنسان المكاتب بحصته ، ويضرب المكاتب بما أوصى له معهم ، إلا أنه يبدأ بالعتق . ( 16775 ) - عبد الرزاق عن سفيان في رجل مات وترك مكاتبا عليه أربع مئة درهم ، وأعتق غلاما له ثمن مئتي درهم ، قال : يعطيهم العبد الذي ليس بمكاتب ثلثي قيمته ، ويبيع العبد المكاتب بما أعطى الورثة بالثلثين من قيمته . باب العبد بين الرجلين يشهد أحدهما على الاخر بالعتق ( 16776 ) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد في عبد بين رجلين ، شهد أحدهما على الاخر أنه أعتقه ، وأنكر الاخر ، قال : إن كان