عبد الرزاق الصنعاني

155

المصنف

أحد الشركاء ، أو قاطعه بأمر شركائه ، فبمنزلة العتق ؟ قال : نعم ( 16729 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة أن عمر بن الخطاب قال لرجل له نصيب في عبد : لا تفسد على أصحابك فتضمن ( 1 ) . ( 16730 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل أعتق شركا له في عبد ، قال : يقوم يوم أعتقه . ( 16731 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري سئل عن امرأة قالت : إن تزوج ( 2 ) زوجها فكل عبد لها حر ، فتزوج ، قال : لا تقال ( 3 ) السفيهة في العتق ، العتق جائز من كل سفيهة وسفيه ، إلا أن يكون لها شرك في عبد ، فلا يعتق حتى يكون لها كله . ( 16732 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أبي حمزة عن النخعي أن رجلا أعتق شركا له في عبد ، وله شركاء يتامى ، فقال عمر بن الخطاب : ينتظر بهم حتى يبلغوا ، فإن أحبوا أن يعتقوا [ أعتقوا ] ( 4 ) ، وإن أحبوا أن يضمن لهم ضمن . ( 16733 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال : أخبرني محمد بن عمرو بن سليم قال : كان لآل أبي العاص غلام ورثوه ،

--> ( 1 ) انظر ما في المحلى عن الأسود عن عمر 9 : 191 وروى ( ش ) من طريق النخعي عن عمر قال : لا تفسد على شركائك فتضمن ، ولكن تربص حتى يشبوا ، نقله ابن حزم 9 : 192 . ( 2 ) هذا هو الصواب عندي ، وفي ( ص ) ( قال إني زوج ) . ( 3 ) من الإقالة . ( 4 ) سقط من ( ص ) واستدركناه من المحلى .