عبد الرزاق الصنعاني
150
المصنف
نأخذ بها ( 1 ) . ( 16709 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل قال : كنت عند الحسن فجاءه رجل ، فقال : امرأة لها عبدان ، أعتقت نصف كل واحد منهما كيما يدخلا عليها ، فقال الحسن : لا شريك لله ، لا شريك لله ، هما حران . ( 16710 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال : إذا كان له عبد فأعتق منه عضوا عتق ( 2 ) كله ، ميراثه ميراث حر ، وشهادته شهادة حر . ( 16711 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا قال الرجل لعبده : إصبعك ، أو ظفرك ، أو عضو منك حر ، عتق كله . باب من أعتق شركا ( 3 ) له في عبد ( 16712 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعتق شركا له في عبد أقيم ما بقي منه في ماله ، إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد ( 4 ) . لا يدرى قوله : ( إذا كان
--> ( 1 ) وبه قال أبو يوسف ومحمد . قال الطحاوي : وبه نأخذ ، وقال أبو حنيفة : يعتق منه الجزء الذي أعتق ، ويسعى في بقية قيمته ، كذا في مختصر الطحاوي ص 367 . ( 2 ) كذا في المحلى نقلا من هنا ، وفي ( ص ) ( وأعتق ) خطأ . ( 3 ) الشرك بكسر الشين : النصيب قليلا كان أو كثيرا . ( 4 ) أخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن المصنف وليس عنده ( لا يدرى . . . الخ ) .