عبد الرزاق الصنعاني

147

المصنف

أو مدبرته ، فما ولدتا من ولد فهو بمنزلتها ، لا يباعون ، ولا يوهبون ، ولا يورثون ، فإن مات الذي دبر عتقت ، وعتق كل شئ ولدت بعدما دبرت ، وكانت المدبرة وولدها من الثلث ، فإن مات سيد أم الولد عتقت وعتق ولدها ، ما كانت ولدت من ولد فهو بمنزلتها ، لا يباعون بعدما ولدت من سيدها ، ولا يكونون من الثلث ، ولا يستسعون في شئ . ( 16695 ) - عبد الرزاق عن إسماعيل عن ابن عون عن القاسم وعمر بن عبد العزيز قالا : أولاد المدبرة بمنزلة أمهم . باب الرجل يطأ مدبرته ( 16696 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس وابن عمر وغيرهما قالوا : يصيب الرجل وليدته إذا دبرها إن أحب ، قال ابن جريج ، وسمعت عطاء يقوله . ( 16697 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر دبر جاريتين له ، فكان يطؤهما ( 1 ) ، ثم أعتق إحداهما فزوجها نافعا . ( 16698 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة ، وعن أيوب عن نافع أن ابن عمر دبر جاريتين له ، فكان يطؤهما حتى دبرت ( 2 ) إحداهما .

--> ( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق مالك عن نافع 10 : 315 . ( 2 ) كذا في ( ص ) .