عبد الرزاق الصنعاني
134
المصنف
قول سعيد بن جبير : اكتب ثمنها لولدك ، ثم قع ( 1 ) عليها . ( 16646 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن عمرو ابن قيس عن جدة له ، قالت : خاصمت إلى شريح في خادم لي أصدقها أبي امرأته ، فخاصمته إلى شريح ، فقضى لي بالخادم ، وقضى لي أن أدفع ( 2 ) إلى امرأته قيمتها ( 3 ) . ( 16647 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أينال الرجل من مال ابنه بغير أمر ابنه ( 4 ) شيئا ؟ ابنه محتاج ، وأبوه يستخدمه ؟ قال : لا ، وليتق الله عز وجل أبوه فيه . ( 16648 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء كان لا يرى بأسا بأن يأكل الرجل من مال ابنه ( 5 ) ما يأكل قط بغير ابنه إذا أعياه ( 6 ) أبوه فلم ينفق عليه . ( 16649 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو عن الحسن قال : كل وارث يجبر على وارثه في النفقة إن لم تكن له جيلة .
--> ( 1 ) الصواب ( قع ) على صيغة الامر ، وفي ( ص ) ( أوقع ) . ( 2 ) كذا في ( ص ) وهو عندي تحريف ، والصواب ( وقضى على أبي أن يدفع ) . ( 3 ) رواه وكيع بنحو آخر عن يزيد عن الثوري عن عمرو بن قيس الملائي قال : حدثني جدتي أن أباها أخدمها خادما لها ( كذا ) فتزوج بها ، وأنها خاصمته إلى شريح ، فقضى لها بالخادم ، وقضى على أبيها قيمة الخادم 2 : 211 . ( 4 ) في ( ص ) كأنه ( أبيه ) وانظر هل هو الصواب هنا وفيما قبله . ( 5 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( من مال أبيه ) بدليل ما بعده . ( 6 ) في ( ص ) ( إذا عياه ) .