عبد الرزاق الصنعاني
132
المصنف
أن رجلا قال : يا رسول الله ! إن أبي يسألني مالي ، قال : فأعطه إياه ، قال : فإنه يريد أن أخرج له منه ، قال : فأخرج له منه ، قال : وقال رجل ( 1 ) للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصيه : لا ؟ عص والديك ، فإن سالاك أن تنخلع لهما من دنياك ، فانخلع لهما منها . ( 16637 ) - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية أن رجلا قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصيه : بر بوالديك ، وإن أمراك أن تختلع ( 2 ) من مالك كله ، فافعل . ( 16638 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : سنة الجد فيما ينال من مال ابن ابنه كسنة الأب فيما ينال من مال ابنه كارها ؟ قال : إن احتيج ( 3 ) فنعم ، يأخذ صاحبه ( 4 ) قط ، قلت : وإن كان مغرما ؟ قال : نعم : فأما من غير حاجة فليس كهيئة الأب . ( 16639 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ولا يأخذ الجد من مال [ ابن ] ابنه كارها وهو غني عنه ، وإن لم يذهب به إلى غيره ؟ قال : لا ، وليس كهيئة الوالد . ( 16640 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : يجبر الرجل على نفقة جده - أبي أبيه - .
--> ( 1 ) كذا في ( ص ) . ( 2 ) كذا في ( ص ) وانظر هل صوابه ( تنخلع ) . ( 3 ) هذا هو الظاهر من رسم الكلمة ، والأظهر ( إن احتاج ) . ( 4 ) كذا في ( ص ) وهو تصحيف ، والصواب عندي ( حاجته ) .