عبد الرزاق الصنعاني

124

المصنف

( 16601 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال : لا تجوز لامرأة عطية في مالها حتى تلد أو تبلغ إناه ، وذلك سنة ( 16602 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله . ( 16603 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : بلغني أنه لا يجوز لامرأة حدث في مالها حتى تلد ، أو يمضي عليها حول في بيتها ، بعدما يدخل عليها ، قلت : ولا عطاء ، ولا عتاقة ، ولا شئ في سبيل الله إلا برأي الوالد ؟ قال : نعم ، قلت لعطاء : أثبت ؟ قال : نعم ، زعموا . ( 16604 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء قال : لا يجوز لعانق عطاء حتى تلد شرواها ( 1 ) ، قلت لعمرو : أفرأيت ( 2 ) العتاقة ؟ قال : سواء كل ذلك ( 16605 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : إن كبرت وعنست - يعني بالعنس الكبر وهي عانق لم تزوج بعد في بيتها ولم تنكح - كيف ؟ قال : يجوز لها ، إنما ذلك في الجارية الحديثة ، فإذا كبرت وعلمت جاز لها . ( 16606 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : إذا أعطت المرأة الحديثة ذات الزوج قبل السنة عطية ، ولم ترجع حتى

--> ( 1 ) أي مثلها . ( 2 ) في ( ص ) ( افرأت ) .