عبد الرزاق الصنعاني

119

المصنف

من أجل أنه كان تصدق به ( 1 ) . ( 16578 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : ما علمنا به بأسا ، وما علمنا أحدا كان يكرهه إلا ابن عمر . ( 16579 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال معمر عن عاصم عن الشعبي قال : ما رد عليك كاتب ( 2 ) فهو حلال . ( 16580 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : ما رد عليك كتاب الله ( 3 ) فهو حلال . ( 16581 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من جلساء أبي إسحاق قال : أخبرني أنه سأل الشعبي عن خادم تصدق بها على أمه ، قال وكان قيل لي : لا يحل لك أن تستخدمها ، قال : فسألت الشعبي فقال : بلى ( 4 ) فاستخدمها ، وإذا ماتت أمك فهي لك ميراث . ( 16582 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم وداود ( 5 ) عن الشعبي عن مسروق قال : مارد عليك كتاب الله فكل ( 6 ) .

--> ( 1 ) في الصحيحين : ( كان ابن عمر يترك أن يبتاع شيئا تصدق به أو بربه ، إلا جعله صدقة ) . ( 2 ) كذا في ( ص ) هنا ، وسيأتي من رواية الثوري عن عاصم : ( ما رد عليك كتاب الله ) وفي سنن سعيد عن إسماعيل عن عاصم : ( ما رد عليك القرآن ) فالصواب عندي هنا ( كتاب الله ) . ( 3 ) في ( ص ) ( ما ورد عليك كتاب ) . ( 4 ) في ( ص ) ( بل ) والصواب عندي ( بلى ) . ( 5 ) في سنن سعيد ( داود أو عاصم ) . ( 6 ) أخرجه سعيد عن سفيان عن داود أو عاصم ولفظه : ( كل ما ردت عليك سهام القرآن ) 3 ، رقم : 245 .