عبد الرزاق الصنعاني

116

المصنف

نفسها ، ثم يرد إليها مالها ، قال : فأما المرأة تركت لزوجها شيئا قبل أن يدخل بها فإنه جائز ، قال معمر : ولا أعلم أحدا اختلف فيه ( 1 ) . باب حيازة ما وهب أحدهما لصاحبه ( 16568 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : ليس بين ( 2 ) الرجل وامرأته حيازة ، إذا وهبت له أو وهب لها . ( 16569 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن منصور عن إبراهيم قال : ليس بينهما حيازة . ( 16570 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن شبرمة قال : إن لم يحز كل واحد منهما ما وهب له صاحبه فليس بشئ . ( 16571 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى قال : اجتمعت أنا وحماد وابن شبرمة عند ابن نوف - أمير الكوفة - في امرأة أعطاها زوجها شيئا ، قال ابن أبي ليلى : فقلت أنا وحماد : قبضها إعلامه ، هي في عياله ، وقال ابن شبرمة : ليس لها شئ حتى تقبضه ، قال سفيان : وقول ابن شبرمة أحب إلي ( 3 ) .

--> ( 1 ) أخرجه وكيع من طريق المصنف 3 : 86 . ( 2 ) في ( ص ) ( من ) . ( 3 ) أخرجه وكيع في أخبار القضاة من طريق ابن المبارك عن الثوري ، ولفظه أوضح ، إلا أنه ليس فيه ذكر أمير الكوفة 3 : 114 .