عبد الرزاق الصنعاني

110

المصنف

( 16540 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس قال : كيف ( 1 ) يعود الرجل في هبته ؟ . ( 16541 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني حسن بن مسلم عن طاووس قال : كنت أسمع وأنا غلام الغلمان ( 2 ) يقولون : الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه ، ولا أشعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب ذلك مثلا ، حتى أخبرت به بعد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنما مثل الذي يهب ثم يعود في هبته مثل الكلب يقئ ثم يأكل قيئه . ( 16542 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل لاحد أن يهب لاحد شيئا ، ثم يأخذه منه إلا الوالد ( 3 ) . ( 16543 ) - عبد الرزاق عن إسماعيل عن خالد الحذاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ، إلا الوالد من ولده . ( 16544 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : سمعت سليمان بن موسى يقول لعطاء وأنا أسمع : رجل وهب مهرا ، فنما عنده ، ثم عاد فيه الواهب ، قال : أرى أن يقوم قيمته يوم وهبه ، فقال سليمان بن موسى : فعل ذلك رجل بالشام ، فكتب عمر بن

--> ( 1 ) غير واضح ، ولست على ثقة مما أثبت . ( 2 ) كذا في ( ص ) والصواب عندي ( العلماء ) . ( 3 ) في ( ص ) ( إلا الولد ) وقد أخرجه ( هق ) من طريق مسلم بن خالد عن ابن جريج ولفظه : ( لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده ) . قال ( هق ) : هذا منقطع 6 : 180 .