عبد الرزاق الصنعاني

106

المصنف

لا أقبل هبة - وربما قال معمر ألا اتهب - إلا من قرشي ، أو أنصاري ، أو ثقفي . ( 16522 ) - عبد الرزاق عن معمر وابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن ( 1 ) أبي هريرة مثله ، وزاد : أو دوسي ( 2 ) . ( 16523 ) - عبد الرزاق [ عن معمر وابن جريج ] ( 3 ) عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح قال : من أعطى في صلة ، أو قرابة ، أو حق ، أو معروف ، أجزنا عطيته ، والجانب المستغزر ( 4 ) ترد إليه هبته ، أو يثاب منها ( 5 ) . ( 16524 ) - عبد الرزاق عن يزيد بن زياد عن زيد بن وهب قال : كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية ، والنصراني لا ينكح المسلمة ، ويتزوج المهاجر الاعرابية ، ولا يتزوج الاعرابي المهاجرة ، ليخرجها من دار هجرتها ، ومن وهب هبة لذي رحم جازت هبته ، ومن وهب لذي رحم فلم يثبه من هبته ، فهو أحق بها . ( 16525 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال :

--> ( 1 ) في ( ص ) ( سعيد بن أبي هريرة ) خطأ . ( 2 ) أخرجه ( ت ) من طريق أيوب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ، ومن طريق ابن إسحاق عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة 4 : 379 . ( 3 ) سقط من ( ص ) واستدركناه من أخبار القضاة . ( 4 ) كذا في أخبار القضاة وهو الصواب ، وفي ( ص ) ( مستعدب ) . والمستغزر : الذي يطلب أكثر مما يعطي ، قاله ابن الأثير . ( 5 ) أخرجه وكيع في أخبار القضاة من طريق المصنف عن معمر وابن جريج عن أيوب 2 : 357 .